لا يقال : فأي فرق بين مثل قوانين أمريكا ، وبين قوانين الدولة الإسلاميّة ، إذ كل منهما توضع حسب المصلحة ؟
لأنه يقال : الفرق أن قوانين الدولة الإسلاميّة توضع في الإطار الإسلامي ، بخلاف قوانين مثل أمريكا ، فالفرق بينهما كالفرق بين قوانين أمريكا ، حيث توضع في الإطار الرأسمالي وقوانين روسيا ، حيث توضع في الإطار الشيوعي ، مع أن كلتا الدولتين تدعي أنها تلاحظ مصالح بلادها .
ويرد على إشكال الأحكام الخاصة بالمرأة أن المنطق والبرهان دلَّا على صحة تلك الأحكام الخاصة ، بحيث إنها لو تساوت مع الرجل في الأحكام كان خباله مثل تساويها معه في خصوصيات الجسم ، فكما أنه لو كان كل البشر رجلا كان ذلك من أبشع الفساد ، كذلك لو كان كل البشر متساوين في كل الحقوق والواجبات كان ذلك من أبشع الفساد ، وقد فصلنا بعض أسباب الاختلاف بينهما في جملة من الأحكام في كتاب « في ظل الإسلام » « 1 » وفي « الفقه : الحكم في الإسلام » « 2 » وغيرهما .
ويرد على إشكال القصاص ، أنه حكم إنساني رادع كما تقدم ، والإنسانية والردع لا توجدان في الغرامة والسجن ، مع أن الإسلام جعل اختيار العفو وأخذ الغرامة بيد المجني عليه ، رخص القصاص ، بما إذا كان الجاني عامدا - كما هو واضح - .
أليس من الحق أن جانيا عامدا إذا قطع يد إنسان كان جزاءه أن تقطع يده ، فيما إذا أراد المجني عليه ذلك ؟ وإذا لم يكن هذا من الحق ، لنا أن نسأل الفرق بين المال والنفس ، فإذا أخذ السارق منك دينارا كان لك أن