responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 445


البيت ) أي : قصده بالأفعال المشروعة ( أو اعتمر ) أي : أتى بالعمرة بالمناسك المشروعة . وقوله : ( فلا جناح عليه ) اي : لا حرج عليه ( أن يطوف بهما ) .
قال الصادق عليه السلام : كان المسلمون يرون أن الصفا والمروة مما ابتدع أهل الجاهلية ، فأنزل الله هذه الآية . وإنما قال ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) وهو واجب أو طاعة على الخلاف فيه ، لأنه كان على الصفا صنم يقال له أساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة ، وكان المشركون إذا طافوا بهما مسحوهما ، فتحرج المسلمون عن الطواف بهما ، لأجل الصنمين ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، عن الشعبي وكثير من العلماء . فرجع رفع الجناح عن الطواف بهما إلى تحرجهم عن الطواف بهما لأجل الصنمين ، لا إلى عين الطواف ، كما لو كان الانسان محبوسا في موضع لا يمكنه الصلاة إلا بالتوجه إلى ما يكره التوجه إليه من المخرج وغيره ، فيقال له : لا جناح عليك في الصلاة إلى ذلك المكان ، فلا يرجع رفع الجناح إلى عين الصلاة ، لأن عين الصلاة واجبة ، إنما يرجع إلى التوجه إلى ذلك المكان .
ورويت رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه كان ذلك في عمرة القضاء ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام ، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام ، فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له : إن فلانا لم يطف ، وقد أعيدت الأصنام . فنزلت هذه الآية ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) أي :
والأصنام عليهما . قال : فكان الناس يسعون والأصنام على حالها . فلما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بها .
وقوله ( من تطوع خيرا ) فيه أقوال أولها : إن معناه من تبرع بالطواف والسعي بين الصفا والمروة ، بعد ما أدى الواجب من ذلك ، عن ابن عباس وغيره وثانيها : إن معناه من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحج والعمرة المفروضين ، عن الأصم .
وثالثها : إن معناه من تطوع بالخيرات وأنواع الطاعات ، عن الحسن . ومن قال : إن السعي ليس بواجب قال معناه : من تبرع بالسعي بين الصفا والمروة .
وقوله : ( فإن الله شكر عليم ) أي : مجازيه على ذلك ، وإنما ذكر لفظ الشاكر تلطفا بعباده ، ومظاهرة في الإحسان والإنعام إليهم ، كما قال : ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ) والله سبحانه لا يستقرض عن عوز ، ولكنه ذكر هذا اللفظ على طريق التلطف أي : يعامل عباده معاملة المستقرض من حيث إن العبد ينفق في حال غناه ، فيأخذ

نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست