responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 412


ذلك مع إقراره بأن الله أعلم منه ، وأنه لا يخفى عليه شئ ، لأن ما دل على أنه أعلم هو الدال على أنه لا يخفى عليه شئ ، وهو أنه عالم لذاته ، يعلم جميع المعلومات . وقوله : ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ) فيه أقوال أحدها :
إن ( من ) في قوله ( من الله ) لابتداء الغاية ، وهو متصل بالشهادة لا بالكتمان .
ومعناه وما أحد أظلم ممن يكون عنده شهادة من الله فيكتمها ، والمراد بهذه الشهادة أن الله تعالى بين في كتابهم صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والبشارة به ، عن الحسن وقتادة .
وقيل : المراد بها أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاده كانوا حنفاء مسلمين ، فكتموا هذه الشهادة ، وادعوا أنهم كانوا على دينهم عن مجاهد . فهذه شهادة من الله عندهم كتموها والثاني : إن من متصل بالكتمان أي : من أظلم ممن كتم ما في التوراة من الله أي : من عبادة الله ، أو كتم شهادة أن يؤديها إلى الله والثالث : إن المراد من أظلم في كتمان الشهادة من الله لو كتمها ، وذلك نحو قولهم : من أظلم ممن يجور على الفقير الضعيف من السلطان الغني القوي .
والمعنى أنه يلزمكم أنه لا أحد أظلم من الله إذا كتم شهادة عنده ليوقع عباده في الضلال ، وهو الغني عن ذلك ، المتعالي أي : لو كانوا هودا أو نصارى ، لأخبر بذلك . وهذا المعنى قول البلخي ، وأبي مسلم . وقوله : ( وما الله بغافل عما تعملون ) أوعدهم سبحانه بما يجمع كل وعيد أي : ليس الله بساه عن كتمان الشهادة التي لزمكم القيام بها لله . وقيل : هو على عمومه أي : لا يخفى على الله شئ من المعلومات ، فكونوا على حذر من الجزاء على أعمالكم بما تستحقونه من العقاب .
( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون ( 141 ) ) .
قد مضى تفسير هذه الآية . وقيل في وجه تكراره : إنه عنى بالأول : إبراهيم ومن ذكر معه من الأنبياء عليهم السلام ، وبالثاني : أسلاف اليهود . وقيل : إنه إذا اختلفت الأوقات والمواطن لم يكن التكرير معيبا . ووجه اتصال الآية بما قبلها أنه يقول : إذا سلم لكم ما ادعيتم من أن الأنبياء كانوا على دين اليهودية أو النصرانية ، فليس لكم فيه حجة ، لأنه لا يمتنع اختلاف الشرائع بالمصالح ، فلله سبحانه أن ينسخ من الشرائع ما شاء ، ويقر منها ما شاء على حسب ما تقتضيه الحكمة . وقيل : إن ذلك ورد مورد

نام کتاب : تفسير مجمع البيان نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست