responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 529


الصادق ( عليه السلام ) أنه قرأ : " أهاليكم " بسكون الياء [1] وهو اسم جمع لأهل كالليالي والأراضي ، وأما تسكين الياء في حال النصب فللتخفيف كما قالوا : رأيت معدي كرب تشبيها للياء بالألف * ( أو كسوتهم ) * عطف على * ( إطعام ) * والكسوة عندنا [2] ثوبان : مئزر وقميص ، وعند الضرورة قميص * ( أو تحرير رقبة ) * عبد أو أمة ، وهذه الثلاثة واجبة على التخيير [3] * ( فمن لم يجد ) * إحداها * ( فصيام ثلاثة أيام ) * متتابعات ، وكذلك هو في قراءة أبي وابن مسعود [4] * ( ذلك ) * المذكور * ( كفرة أيمانكم إذا حلفتم ) * وحنثتم ، ترك ذكر الحنث لحصول العلم بأن الكفارة إنما تجب بالحنث لا بنفس الحلف * ( واحفظوا أيمانكم ) * فبروا فيها ولا تحنثوا ، وقيل :
احفظوها بأن تكفروها [5] ، وقيل : احفظوا كيف حلفتم بها ولا تنسوها تهاونا بها [6] [7] * ( كذلك ) * أي : مثل ذلك البيان * ( يبين الله لكم آياته ) * أي : أحكام شريعته * ( لعلكم تشكرون ) * نعمته فيما يعلمكم ويبينه لكم .



[1] حكاه عنه ( عليه السلام ) القرطبي في تفسيره : ج 6 ص 279 .
[2] انظر التبيان : ج 4 ص 13 .
[3] انظر فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 270 ، والتبيان : ج 4 ص 14 .
[4] حكاه السمرقندي في تفسيره ج 1 ص 456 ونسبه إلى أبي ، وفي تفسير القرطبي : ج 6 ص 283 : قرأها ابن مسعود وبه قال أبو حنيفة والثوري ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختاره المزني .
[5] حكاه الماوردي في تفسيره : ج 2 ص 63 .
[6] قاله النحاس في اعراب القرآن : ج 2 ص 38 ، واختاره الشيخ في التبيان : ج 4 ص 15 ، والبغوي في تفسيره : ج 2 ص 62 .
[7] قال البغوي : فالمراد منه حفظ اليمين عن الحنث ، هذا إذا لم يكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه ، فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر : ( تفسيره : ج 2 ص 62 ) . قال الشيخ الطوسي ( قدس سره ) : وهذا يدل على أن اليمين في المعصية منعقدة ، وعندنا أن اليمين في المعصية غير منعقدة لأنها لو انعقدت للزم حفظها . راجع تفصيل ذلك في التبيان : ج 4 ص 14 - 15 .

نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست