responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 381


* ( الزانية والزاني ) * الآية [1] [2] ، * ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) * هو النكاح الذي يستغنين به عن السفاح ، وقيل : السبيل هو الحد ، إذ لم يكن مشروعا في ذلك الوقت [3] ، وقد روي : أنه لما نزل قوله : * ( الزانية والزاني ) * الآية قال ( عليه السلام ) : " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " [4] وعندنا : أن هذا الحكم مختص بالشيخ والشيخة إذا زنيا [5] * ( والذان يأتينها منكم ) * يريد الزاني والزانية * ( فاذوهما ) * فذموهما وعيروهما ، فإن تابا وأصلحا وغيرا الحال * ( فأعرضوا عنهما ) * واقطعوا الذم والتعيير وكفوا عن أذاهما ، وقرئ : " والذان " بتشديد النون [6] .
* ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ( 17 ) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما ) * ( 18 )



[1] النور : 2 .
[2] انظر كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة : ص 42 ، والناسخ والمنسوخ لابن الجوزي : ص 22 ، والناسخ والمنسوخ لابن البارزي : ص 29 .
[3] قاله الماوردي في تفسيره : ج 1 ص 462 .
[4] رواه مسلم في صحيحه : ج 2 ص 33 ، والترمذي في سننه : ج 2 ص 242 ، وأحمد في مسنده : ج 5 ص 313 .
[5] كما ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف : ج 5 ص 366 - 367 ، وابن البراج في المهذب : ج 2 ص 519 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 411 .
[6] قرأه ابن كثير . راجع التبيان : ج 3 ص 143 ، والتذكرة في القراءات لابن غلبون : ج 2 ص 373 ، والبحر المحيط لأبي حيان : ج 3 ص 197 .

نام کتاب : تفسير جوامع الجامع نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست