responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 521


فأمّا دعواه أنّ القرآن يشهد بوقوع الظهار بالأيمان ، فهي بالضدّ من ذلك ، والقرآن شاهد بما ذهبت إليه الشيعة من عدم وقوع الظهار بالأيمان ، قال اللَّه : * ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وزُوراً ) * .
فقطع سبحانه على أنّهم ليقولون المنكر ، ويشهدون بالزور في ظهارهم ، ولو كان الظهار معلَّقا بالأيمان ، لصحّ أن يخرج الإنسان من قول الزور فيه بوفائه باليمين ، وترك الخلاف فيها .
وفي قطع اللَّه ، أنّ المظاهر قائل منكرا وزورا ، وإظهاره على كلّ حال ، دليل على أنّ الظهار ما وقع لغير شرط يخرجه عن الصفة التي حكم اللَّه تعالى بها على المظاهرين قطعا بلا ارتياب .
وأمّا اليمين بالطلاق : فإنّها محدثة فيه ، وليست من شرع الإسلام ، وقد حدّ اللَّه تعالى في الطلاق حدودا لم يدخل فيها اليمين على حال .
ولا فرق بين أن يجري الطلاق مجرى الأيمان ، وبين أن يجري النكاح مجراه ، وتخرج الأموال عن الاملاك ، كما تخرج الأزواج به عن الاملاك .
فيقول له القائل : أنا ناكح فلانة إن كان كذا وكذا ، وإن لم يكن كذا وكذا ، فتقول له المرأة : قد رضيت بذلك ، فينعقد النكاح به عند حلفه في يمينه ، كما ينفسخ به عند حلفه في الأيمان .
ويقول الإنسان لمجاوره : داري لك إن كنت فعلت كذا وكذا ، أو مالي ، أو ضيعتي ، أو عبدي ، أو أمتي ، فمتى كان ما حلف عليه ما ذكرناه ، صار الملك لمن سمّيناه وانتقل عن ملكه بالأيمان ، وهذا باطل بالإجماع ، والنظر الصحيح ، والاعتبار .
ثم يقال له : هل وجدت في كتاب اللَّه سبحانه إيقاع الطلاق بالأيمان ؟ أو وجدت ذلك مشروعا في ملَّة الإسلام ؟ فإن ادّعى فيه الكتاب أو السنّة ، أكذبه الوجود ، وإن أقرّ بعدمه ، اعترف بالبدعة فيما صار إليه من الحكم له .
وكفانا مؤنة الكلام في معناه .
وليس له إلى الحكم به من جهة القياس سبيل ، لأنّا لا نسوّغ له القول بالقياس في

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست