الزوجيّة ثبوت اللعان بينهما ، وعلى كلّ حال ، وإنّما يتعلَّق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) * وليس يمنع قيام دليل تخصيص العامّ ، وقد ثبت الخبر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من طرق عترته عليه السّلام بما يخصّص عموم هذه الآية [1] ، مع إجماع الأمّة ( على اختلافهم ) بأنّ المتمتّعة ليس بينها وبين المستمتع لعان .
والمحلَّل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه ، والإفراد لهذا الضرب من النكاح ممّا سواه في خروجه عن الحكم المتعلَّق بغيره في مقتضى النكاح . ومن حرّمها يخرجه عن حكم ذلك ، لنفى السمة عنه المتعلَّق بها حكم اللعان [2] .
وإذا اتّفقت الأمّة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة ، وجب تخصيص الظاهر من الآي ، وإن اختلفت الأمّة في تعليل ما أوجب الإسقاط .
على أنّ من لا حدّ عليه من الأزواج والزوجات ، لا يصحّ التلاعن بينهم بإجماع الأمّة أزواج . وأكثر فقهاء العامّة لا يرون بين اليهوديّة والمسلم لعانا [3] ، ولا بين الأمّة [4] والحرّ لعانا [5] وليس يصحّ بين المنطلق اللسان والخرساء والصمّاء لعان [6] ، وإن كان كلّ واحد منهما زوجا بالإجماع ، فيعلم بذلك أنّ حكم اللعان غير عام للأزواج . [7] .
[ انظر : سورة البقرة ، آية 226 - 227 ، حول أحكام اللعان ، من المسائل الصاغانية . ]