responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 369


الزوجيّة ثبوت اللعان بينهما ، وعلى كلّ حال ، وإنّما يتعلَّق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) * وليس يمنع قيام دليل تخصيص العامّ ، وقد ثبت الخبر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من طرق عترته عليه السّلام بما يخصّص عموم هذه الآية [1] ، مع إجماع الأمّة ( على اختلافهم ) بأنّ المتمتّعة ليس بينها وبين المستمتع لعان .
والمحلَّل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه ، والإفراد لهذا الضرب من النكاح ممّا سواه في خروجه عن الحكم المتعلَّق بغيره في مقتضى النكاح . ومن حرّمها يخرجه عن حكم ذلك ، لنفى السمة عنه المتعلَّق بها حكم اللعان [2] .
وإذا اتّفقت الأمّة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة ، وجب تخصيص الظاهر من الآي ، وإن اختلفت الأمّة في تعليل ما أوجب الإسقاط .
على أنّ من لا حدّ عليه من الأزواج والزوجات ، لا يصحّ التلاعن بينهم بإجماع الأمّة أزواج . وأكثر فقهاء العامّة لا يرون بين اليهوديّة والمسلم لعانا [3] ، ولا بين الأمّة [4] والحرّ لعانا [5] وليس يصحّ بين المنطلق اللسان والخرساء والصمّاء لعان [6] ، وإن كان كلّ واحد منهما زوجا بالإجماع ، فيعلم بذلك أنّ حكم اللعان غير عام للأزواج . [7] .
[ انظر : سورة البقرة ، آية 226 - 227 ، حول أحكام اللعان ، من المسائل الصاغانية . ]



[1] من هذه الأخبار ما رواه ابن أبي يعفور - في الصحيح - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي بها ( الكافي 6 : 166 تهذيب الأحكام 7 : 472 ) .
[2] المبسوط للسرخسي 7 : 46 بدائع الصنائع 3 : 241 اللباب 3 : 76 تحفة الفقهاء 2 : 219 .
[3] الكافي لابن عبد البرّ : 286 المبسوط للسرخسي 7 : 40 بدائع الصنائع 3 : 242 حلية العلماء 7 : 227 تحفة الفقهاء 2 : 219 .
[4] في النسخ الثلاث تأنيث ( المسلم ) و ( الحرّ ) ، وما أثبته هو الأنسب .
[5] الكافي لابن عبد البرّ : 286 المبسوط للسرخسي 7 : 40 بدائع الصنائع 3 : 242 حلية العلماء 7 : 227 تحفة الفقهاء 2 : 219 .
[6] حلية العلماء 7 : 227 بدائع الصنائع 3 : 242 .
[7] المسائل الصاغانية : 12 ، والمصنفات 3 : 48 .

نام کتاب : تفسير القرآن المجيد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست