* ( وابْنِ السَّبِيلِ ) * .
فيقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا تضيّق ولا تقتير ، فإن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ، ولم يكتفوا به ، كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر مؤنة سنتهم حتى يستغنوا ، ثم يأخذ ما بقي بعد العشر أو نصفه فيقسمه بين شركائه من عمّال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصبائهم على ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي بعد ذلك ، يكون أرزاق أعوانه على دين اللَّه عزّ وجلّ وفي مصلحة ما ينويه : من تقوية الإسلام ، وإقامة الدين ، وفي وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير .
والأنفال على ما قدّمناه للإمام خالصة ، إن شاء قسّمها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء وقفها ، ليس لأحد من الأمّة نصيب فيها ، ولا يستحقّها من غير جهته [1] .
مسألة أخرى : رجل وصّى إلى رجل بأن يخرج سهما من ماله إلى الفقراء ، ولم يعين شيئا .
الجواب : يجمع واحدا من ثمانية أسهم ، وهو الثمن ، قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّه وابْنِ السَّبِيلِ ) * فهم ثمانية أصناف لكلّ صنف منهم سهم على التحقيق [2] .
باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف وعددهم ثمانية أصناف كما نطق به القرآن ، قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّه وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه واللَّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) * [3] .