ولا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم ، ولا يرث معهم عمّ ولا خال ، لما قدّمناه من كون الأقرب أولى بالميراث من الأبعد بآية ذوي الأرحام [1] . وإذا ترك الميّت زوجة أو أزواجا ، وإخوة وأخوات ، ولم يترك ولدا ، كان للزوجة أو الزوجات الربع ، والباقي للإخوة والأخوات على ما قدّمناه من استحقاقهم وسهامهم بما وصفناه [2] .
والعمّ وابن العمّ ، فإنّما يرثان بالقربى دون التسمية ، فمن تقرّب بسببين منهما كان أحقّ ممّن تقرّب بسبب واحد - على ما بيّنّاه - لقول اللَّه عزّ وجلّ : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ) * ، والعمّ وإن ارتفع على ابن العمّ فقد لحقه ابن العم في رتبته للسببيّة من الأمّ وحصل له من كلالة الأب والأمّ ما يجب به الأخ أخاه من الأب من القوّة على ما قدّمناه [3] .