responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الصراط المستقيم نویسنده : السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 291


ومن هنا أخطأ من قال في قوله : حسبنا كتاب اللَّه حيث نسبت النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) إلى الهجر والهذيان ، ومنعه من أن يكتب الوصيّة لأمّته .
وأمّا ما ذكره بعض أهل الخلاف في المقام من أنّ هذا الخبر إنّما يدل على أنّ إجماع العترة لا يكون إلَّا حقا لأنّه لا يخلو من أن يريد ( عليه السّلام ) به جملتهم أو كلّ واحد منهم ، وقد علمنا أنّه لا يجوز أن يريد ( عليه السّلام ) بذلك إلَّا جملتهم ولا يجوز أن يريد كلّ واحد منهم ، لأنّ الكلام يقتضي الجميع ، ولأنّ الخلاف قد يقع بينهم على ما علمناه من حالهم ، ولا يجوز أن يكون قول كلّ واحد منهم حقّا لأنّ الحق لا يكون في الشيء ضدّه ، وقد ثبت اختلافهم فيما هذا حاله ولا يجوز أن يقال :
إنّهم مع الاختلاف لا يفارقون الكتاب ، وذلك يبيّن أنّ المراد به أنّ ما أجمعوا عليه يكون حقّا حتّى يصحّ قوله : لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، وذلك يمنع من أنّ المراد بالخبر الإمامة لأنّ الإمامة لا تصحّ في جميعهم ، وإنّما يختصّ بها الواحد منهم ، وقد بيّنا أنّ المقصد بالخبر ما يرجع إلى جميعهم ويبيّن ما قلناه أنّ أحدا ممّن خالفنا في هذا الباب لا يقول في كلّ واحد من العترة إنّه بهذه الصفة ، فلا بدّ أن يتركوا الظاهر إلى أمر آخر يعلم به أنّ المراد بعض من بعض ، وذلك الأمر لا يكون إلَّا ببيّنة ، وليس لهم أن يقولوا : إذا دلّ على ثبوت العصمة فيهم ولا تصحّ إلَّا في أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ثمّ في واحد واحد من الأئمّة فيجب أن يكون هو المراد ، وذلك لأنّ لقائل أن يقول : إنّ المراد عصمتهم فيما اتّفقوا عليه ولا يكون ذلك أليق بالظاهر وبعد ، فالواجب حمل الكلام على ما يصحّ أن يوافق العترة فيه الكتاب ، وقد علمنا أنّ في كتاب اللَّه تعالى دلالة على الأمور فيجب أن يحمل قوله ( عليه السّلام ) في العترة على ما يقتضي كونه دلالة وذلك لا يصحّ إلَّا بأن يقال : إنّ إجماعها حقّ ودليل وأمّا طريقة الإماميّة فمباينة لهذا الفصل والمقصد .

نام کتاب : تفسير الصراط المستقيم نویسنده : السيد حسين البروجردي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست