responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير أبي حمزة الثمالي نویسنده : أبو حمزة الثمالي    جلد : 1  صفحه : 161


85 - [ الكليني ] محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن قال : " والله " ثم لم يف ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة [ أو كسوتهم ] [1] أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا [2] .
86 - [ العياشي ] عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال : كل شئ في القرآن أو [3] فصاحبه فيه بالخيار [4] .



[1] ما بين المعقوفتين أثبتناه من حديث الوسائل : ج 15 ، ح 4 ، ص 561 .
[2] الكافي : ج 7 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب كفارة اليمين ، ح 8 ، ص 453 . في مجمع البحرين : " المد " مقدر بأن يمد يديه فيملأ كفيه طعاما وهو ربع الصاع . وفي النهاية : هو رطل وثلث بالعراقي ، عند الشافعي وأهل الحجاز وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق .
[3] أي لفظة " أو " .
[4] تفسير العياشي : ج 1 ، ح 175 ، ص 338 . أخرج الطبري في تفسيره عن الضحاك قال : ما كان في القرآن أو كذا أو كذا فصاحبه فيه بالخيار أي ذلك شاء فعل .

نام کتاب : تفسير أبي حمزة الثمالي نویسنده : أبو حمزة الثمالي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست