responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تدوين القرآن نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 50


وقال السرخسي في المبسوط ج 24 ص 45 ( . . . وعن الحسن البصري رحمه الله :
التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة ، إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية ، وبه نأخذ .
والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه . وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول إنه من النفاق ، والصحيح أن ذلك جائز لقوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة ، وإجراء كلمة الشرك على اللسان مكرها مع طمأنينة القلب بالإيمان من باب التقية ، وقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه لعمار بن ياسر رضي الله عنه ) . وقال في ص 154 ( . . وذلك على المكره دون المكره عند التهديد بالقتل ( يقصد أن كفارة القتل تكون على من أجبره على القتل لا على المنفذ ) وإن توعده بالحبس كانت الكفارة على القاتل خاصة ، بمنزلة ضمان المال وبمنزلة الكفارة في قتل الآدمي خطأ .
. . . ولو أن رجلا وجب عليه أمر بمعروف أو نهي عن منكر فخاف إن فعل أن يقتل ، وسعه أن لا يفعل . وإن فعل فقتل كان مأجورا ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فر ض مطلقا . قال الله تعالى : وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك الآية . . والترك عند خوف الهلاك رخصة ، قال الله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة ، فإن ترخص بالرخصة كان في سعة وإن تمسك بالعزيمة كان مأجورا ) انتهى .
فما هو الفرق بين التقية التي يفتي بها الشيعة ، وهذه التي يفتي بها السنة ؟
لا فرق ، إلا أن الشيعة يحتاجون إليها أكثر بسبب الظلم والاضطهاد الذي كان وما زال ينصب عليهم ! !
ولا فرق ، إلا أن خصوم الشيعة يبحثون عن أي شئ لينبزوا به الشيعة وقد وجدوا التقية ، ولم يعرفوا أنها أمر مشترك ، أو عرفوا وحرفوا !
جرى نقاش عن التقية بيني وبين بعض علماء الوهابية وكان على مذهب إحسان ظهير في تكفير الشيعة وكرههم إلى آخر نفس ، فوجدت أنه لا يدرك أنه يستعمل التقية مع دولته ومن يخاف منهم ، ولا يريد أن يدرك ! فقد كان يصر على أنها جائزة فقط مع الكفار ولا مع المسلمين . ولم يقتنع بكلامي بأن ملاك التقية الخطر وخوف

نام کتاب : تدوين القرآن نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست