responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تدوين القرآن نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 48


والتقية عندنا حكم شرعي علمنا إياه أئمتنا عترة النبي عليهم السلام أننا إذا ابتلوا بإرهاب جسدي أو إرهاب فكري . . فلا يجب على أحدنا أن يقتل نفسه ، بل يجوز له أحيانا ، أو يجب عليه أحيانا ، أن يداري الإرهابي ويتعايش معه . وقد تحرم عليه التقية أحيانا ، ويجب عليه أن يجهر بعقيدته ويقاوم حتى يستشهد !
والتقية جزء من مذهبنا لا ننكرها ، لأنها جزء من الإسلام لا يمكن لأحد أن ينكرها . . فقد أجاز الله تعالى من أجلها إظهار كلمة الكفر أمام الكفار لدفع شرهم وخطرهم ، فقال تعالى : من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم - النحل - 106 وقال تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير - آل عمران - 28 ومن التقية ما يحرم عندنا مطلقا ولا يجوز بحال وهي ما يترتب عليه قتل شخص آخر ، فيجب على الشيعي أن يتحمل هو القتل ولا يسببه لغيره ، لأنه لا تقية في الدماء . . بينما يفتي كثير من فقهاء إخواننا السنة لمن يقلدهم بالتقية لنجاة نفسه حتى لو سبب ذلك قتل غيره !
فيا أيها الطاعنون على الشيعة لاعتقادهم بالتقية ، إرفعوا عنهم سيوف ظلمكم ، وأعطوهم حقهم في الأمن والتعبير عن الرأي حتى يتركوا التقية وتنتهي حاجتهم إليها . .
فإذا وجد جو الأمن الإسلامي ، أو جو الحرية الإنساني ، واتسعت الصدور لسماع الرأي الموافق والمخالف . . فقد ارتفعت الضرورة التي من أجلها شرع الله التقية !
والتقية في مذاهب السنة كما في مذهب الشيعة قال البخاري في صحيحه ج 8 ص 55 ( كتاب الإكراه . وقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وقال إلا أن تتقوا منهم تقاة وهي تقية ، وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض . . إلى قوله واجعل لنا من لدنك نصيرا فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به . والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير

نام کتاب : تدوين القرآن نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست