وقال الشيخ الطوسي في الخلاف ج 1 ص 255 ( دليلنا إجماع الفرقة وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : خمروا وجوه موتاكم ، ولا تشبهوا باليهود ) انتهى . * * وقال في ص 264 ( وأيضا روى عبادة بن صامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال : إنا لنفعل ذلك فجلس وقال : خالفوهم ) انتهى . * * وقال في ص 452 ( مسألة 350 - لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحية أحد من الكفار ، ولا اليهود ولا المجوس ولا النصارى . ووافقنا الشافعي في المجوس ، وكره في اليهودي والنصراني ، وأجازه ) . وقال في الخلاف ج 3 ص 249 ( لا تجوز ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى عند المحصلين من أصحابنا وقال شذاذ منهم إنه يجوز أكله ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وإنما يخالف فيها من لا يعتد بقوله من الطائفة وأيضا قوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) انتهى . * * وقال المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 452 ( ويكره أن تكون محاريبها داخلة في الحائط ، لما روى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المسجد ويقول إنها مذابح اليهود ) انتهى . * * وقال في كشف الرموز ج 1 ص 381 ( . . . عن يزيد بن خليفة ، قال : رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلى برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ! لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود ) انتهى .