خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك . فهذا لا يصح والله أعلم ) انتهى . وقد نسي الذهبي أن شعار ( حسبنا كتاب الله ) قبل أن يكون مقولة الخوارج كان مقولة عمر للنبي نفسه صلى الله عليه وآله ، وأن أبا بكر وغيره أيدوه ، وأن ذلك مروي بست روايات في البخاري ، وبأكثر منها في غيره ! وماذا يريد الذهبي أكثر صراحة من الحديث الذي رواه هو عن أبي بكر في منع السنة ( إن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا ، فلاتحدثوا عن رسول الله شيئا ! فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه ) ! وهل يسمح لنا الذهبي والذهبيون بأن نجيبهم بما رواه الشافعي في مسنده ص 390 و ص 420 وفي كتاب الأم ج 7 ص 16 و 303 : ( . . . عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ! . قال الشافعي رضي الله عنه : الأريكة السرير ) . ورواه في كنز العمال ج 1 ص 173 ( ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ! وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ) . وفي ص 194 ( عسى أحدكم إن يكذبني وهو متكئ على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول ما قال ذا رسول الله ! دع هذا وهات ما في القرآن ! ) انتهى . ونستفتيهم : هل ينطبق كلام النبي هذا على ما قاله الخليفة أبو بكر أم لا ، أفتونا مأجورين ! ثم قال الذهبي : ( 2 - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص العدوي الفاروق وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أيد الله به الإسلام وفتح به الأمصار وهو الصادق