وروى في كنز العمال ج 2 ص 328 ( عن أنس قال قرأ عمر وفاكهة وأبا ، فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم قال : مه نهينا عن التكلف ، وفي لفظ : ثم قال إن هذا لهو التكلف ، يا عمر فما عليك ألا تدري ما الأب ، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب واعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى عالمه - ص ، ش ، وأبو عبيد في فضائله ، وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف ، ك ، هب ، وابن مردويه ) انتهى . قد يأخذ بعضهم على الخليفة من هذه الروايات أنه لا يعرف معنى بعض كلمات القرآن ، ولكن هذا إنما يكون إشكالا على الذين يقولون بوجوب عصمة الإمام والخليفة ويشترطون أن يكون أعلم أهل زمانه ، كما نعتقد نحن الشيعة في الأئمة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ، فلو أن هذه الحادثة كانت مع أحد منهم لكانت دليلا على عدم سعة علمه باللغة العربية وأضرت بعصمته . . ولكن إخواننا السنة لا يشترطون في الخليفة العصمة ولا الأعلمية على أهل زمانه ، ويروون شهادات الخليفة عمر بأن عليا أقضى الصحابة أو أعلمهم . ولكن غرضنا من هذه النصوص أن نعرف موقف الخليفة عمر من البحث في القرآن ؟ فقد وردت فيه عبارات ( هذا لعمر الله التكلف ، اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب . . ثم قال : نهينا عن التكلف . . أن رجلا سأل عمر عن قوله وأبا ، فلما رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرة ! ) فهل السؤال عن معنى كلمة قرآنية تكلف منهي عنه في الشريعة ؟ وهل يجوز للحاكم المسلم إذا رأى الصحابة أو العلماء يتناقشون في معنى كلمة أن يقبل عليهم ضربا بالسوط ؟ ! فهذه الحادثة التي اختصرنا من مصادرها ، تدل على أن الخليفة كان يفتي بحرمة البحث العلمي في القرآن ، ويعاقب عليه ! لكن روى البيهقي في سننه ج 4 ص 313 ( عن ابن عباس قال كنت عند عمر وعنده أصحابه فسألهم فقال : أرأيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر وترا ، أي ليلة ترونها ؟ فقال بعضهم ليلة إحدى ،