. . . أخبرنا ابن جريج قال : سمعت نافعا يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر ، لترضعه عشر رضعات ، ليلج عليها إذا كبر ، فأرضعته ثلاث مرات ، ثم مرضت ، فلم يكن سالم يلج عليها ، قال زعموا أن عائشة قالت : لقد كان في كتاب الله عز وجل عشر رضعات ، ثم رد ذلك إلى خمس ، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم . . . . أخبرنا ابن جريج قال : سمعت نافعا مولى ابن عمر يحدث أن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر ، أخبرته أن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أرسلت بغلام نفيس ( . . . ) لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر ، فأمرتها أن ترضعه عشر مرات ، ففعلت ، فكان يلج عليها بعد أن كبر ) انتهى . كما روى عبد الرزاق عددا من الروايات المخالفة لمذهب عائشة في رضاع الكبير . . قال ( . . . عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا رضاع بعد الفصال . . . . عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي قال : لا رضاع بعد الفصال ، وسمعته يقول لمعمر : إنه لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال معمر : بلى . . . . . جابر عن أبيهما جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمين لولد مع يمين والد ، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك ، ولا يمين في قطيعة ، ولا نذر في معصية ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتاقة قبل ملك ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا مواصلة في الصيام ، ولا يتم بعد حلم ، ولا رضاع بعد الفطام ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح . . . . عن الثوري عن عمرو بن دينار عمن سمع ابن عباس يقول : لا رضاع بعد الفطام . . . . عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ، ولا رضاعة لكبير ) انتهى . ورواه عنه البيهقي في سننه ج 7 ص 461 وقال مالك في الموطأ ج 2 ص 601 : ( عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ، ولا رضاعة لكبير .