responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تدوين القرآن نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 126


وبعد اتفاق المسلمين على هذا الأصل الذي نص عليه القرآن اختلفوا في شروطه ، فقال الأئمة من أهل البيت عليهم السلام : يشترط أن يرضع الطفل من تلك المرأة رضاعا متصلا خمس عشرة رضعة ، أو يكون الرضاع بحيث ينبت به لحم الطفل ويشتد عظمه ، وأن لا يكون للطفل غذاء آخر غير الحليب ، وأن يكون الطفل في سن الرضاعة لا أكبر . . فإذا اختلت الشروط فلا أثر للرضاع .
أما المذاهب الأخرى فتساهلوا في شروط الرضاعة ، وكان أول المتساهلين في عدد الرضعات عبد الله بن عمر ولا يبعد أن يكون ذلك مذهب أبيه ، فقال إن الرضعة الواحدة توجب التحريم . . قال السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 135 :
( وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يؤثر عن عائشة في الرضاعة لا يحرم منها دون سبع رضعات . قال : الله خير من عائشة إنما قال الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل رضعة ولا رضعتين . وأخرج عبد الرزاق عن طاووس أنه قيل له إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس . قال قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم المرة الواحدة تحرم .
وأخرج بن أبي شيبة عن ابن عباس قال : المرة الواحدة تحرم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : المصة الواحدة تحرم ) انتهى .
أما أم المؤمنين عائشة فقالت : نزل في القرآن آية تحدد الرضاعة بعشر رضعات ، ثم نسخت ونزلت آية تكتفي بخمس رضعات وأن تلك الآية كانت حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله تقرأ في القرآن وكانت مكتوبة عندها على ورقة وموضوعة تحت سريرها ، ولكنها انشغلت بوفاة النبي وبعدها فدخلت سخلة وأكلت الورقة !
ولكن التساهل الأكبر الذي به صارت عائشة أشهر المتساهلين في المسألة هو تعميمها الرضاع للكبار ! فيمكن للرجل الكبير أن يرضع من أي امرأة فيكون ابنها ويصير أقاربها أقاربه ومن المحرمات عليه فيدخل عليهن بدون حجاب !
وكانت عائشة تعمل بذلك فترسل الرجل الذي تريده أن يدخل عليها إلى إحدى قريباتها فترضعه خمس رضعات فيصير محرما ويدخل عليها بدون حجاب . . وقد ذكر

نام کتاب : تدوين القرآن نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست