responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 237


آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) * [1] .
وتارة يكون ناسخها هو قوله تعالى * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) * [2] .
وعلى كلا التقديرين يكون النسخ على خلاف ما قرروه من تقديم التخصيص على النسخ ، لأن نسبة الآيتين إلى الآية الأولى - التي في سورة النور - هي العموم والخصوص مطلقا ، فلابد في الجمع بينهما من القول بالتخصيص الذي هو شائع ، لا بالنسخ الذي هو نادر . اللهم إلا أن يكون ثمة قرينة تمنع من التخصيص وتحتم النسخ ، كما لو كان العام مما يأبى عن التخصيص ، فقوله تعالى " ولا تنكحوا المشركات " وإن كان عاما يشمل الزاني وغيره ، والآية الأولى خاصة بالزاني ، إلا أن ذلك العام شديد الظهور والنصوصية بحيث يأبى عن التخصيص ، فلابد من القول بالنسخ [3] .
والذي يسهل الأمر هو إجماع المسلمين على أنه لا يجوز زواج المسلم الزاني للمشركة ، وكذا زواج المسلمة الزانية للمشرك .
قال الشيخ الطبرسي بعد ذكر قوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات " : هي عامة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار . وقال المحقق الحلي : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا [4] . وعلق الشارح على قوله " إجماعا " بقوله : من المسلمين كلهم كتابا وسنة [5] . وقال ابن رشد : واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية [6] .
وبعد هذه الجولة فإن النتيجة تكون هي : أن دلالة الآية على جواز نكاح



[1] الممتحنة : 10 .
[2] البقرة : 221 .
[3] راجع تفسير الميزان : ج 15 ص 80 .
[4] شرائع الإسلام : المقصد الثاني السبب السادس الكفر .
[5] جواهر الكلام : ص 107 الطبع القديم .
[6] بداية المجتهد : ج 2 ص 43 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست