نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 235
وفي قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ ، فمنهم : 1 - الإمام الخوئي ، حيث قال في جملة كلام له : إن الآية غير منسوخة ، فإن النسخ فيها يتوقف على أن يكون المراد من لفظ النكاح هو التزويج ، ولا دليل يثبت ذلك . على أن ذلك يستلزم القول بإباحة نكاح المسلم الزاني المشركة ، وبإباحة نكاح المشركة المسلمة الزانية ، وهذا مناف لظاهر الكتاب العزيز ، ولما ثبت من سيرة المسلمين . والظاهر أن المراد من النكاح الوطي . . . الخ [1] . 2 - ما عن الضحاك وابن زيد وسعيد بن جبير وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، فيكون نظير قوله " الخبيثات للخبيثين " في أنه خرج مخرج الأغلب الأعم [2] . وكيف كان ، فإن البحث يقع في أمرين : الأول : في حرمة زواج الزاني من المؤمنات ، وحرمة زواج الزانيات من المؤمنين . وإنما يتزوج الزاني الزانية وبالعكس . الثاني : في جواز زواج المسلم من المشركة ، والمسلمة من المشرك . أما الأول فقد يقال : إن الآية قد نسخت بقوله تعالى * ( وأنكحوا الأيامى منكم ) * لعموم الأيامى للزاني والزانية ، فيجوز إنكاحهما ، لدخولهم في موضوع الأمر . وأجيب بأن آية إنكاح الأيامى تعم الزناة وغيرهم ، وتلك الآية خاصة بالزناة ، والخاص لا ينسخ بالعام ، بل يخصص العام به ، كما هو مقرر في علم الأصول من تقدم التخصيص على النسخ ، لكثرة التخصيص وقلة النسخ . هذا بالإضافة إلى أن الأخبار قد دلت على بقاء الحكم وعدم النسخ ، وأنه لا يجوز تزوج المرأة المعلنة بالزنا ، وكذا الرجل المعلن به إلا أن تعرف توبتهما . غاية الأمر : أن الحكم قد قيد بما إذا كان الزاني والزانية معلنين ، وبما إذا أقيم عليهما الحد ، وهذا من تقييد الآية بالسنة ، ولا مانع منه ، ونذكر من تلك الأخبار على سبيل المثال :
[1] تفسير البيان : ص 255 . [2] تفسير مجمع البيان : في تفسير الآية .
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 235