نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 207
من قبلكم " لأنها تدل على وجوب أصل الصوم على هذه كالتي قبلها ، وهو ثابت لم ينسخ . وأما الحكمان المتقدمان فهما مستفادان من الأخبار كالرواية المتقدمة ، وكالذي ذكره الجصاص حول الآية ، حيث قال : إنه كان من حين يصلي العتمة يحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى القابلة ، رواه عطية عن ابن عباس . وعن معاذ : أنه كان يحرم ذلك عليهم بعد النوم ، وكذلك ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد ، قالوا : ثم إن رجلا من الأنصار لم يأكل ولم يشرب حتى نام ، فأصبح صائما ، وأجهده الصوم - إلى أن قال : - ونسخ به تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم . آية كفارة الصوم : 4 - قوله تعالى * ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ) * [1] . قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة بقوله * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) * [2] . وقيل : محكمة . وقال العتائقي : هذه الآية نصفها منسوخ ونصفها محكم ، وكان الرجل إذا شاء صام ، وإذا شاء أفطر وأطعم مسكينا ، ثم قال تعالى " فمن تطوع خيرا " فأطعم مسكينا " فهو خير له " ، فنسخ بقوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " تقديره : فمن شهد منكم الشهر حيا حاضرا صحيحا عاقلا بالغا فليصمه . وقال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان : خير الله المطيقين الصوم من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفروا وبين أن يفطروا ويكفروا عن كل يوم بإطعام مسكين ، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم ، ثم نسخ بقوله تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " . ويقول البعض : إنه روي عن أبي سلمة بن الأكوع أنه قال : لما نزلت الآية " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " كان من شاء منا صام ، ومن شاء أن