responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 205


إذا لم تجزها الورثة [1] .
وكلامهم كما تراه ناظر إلى الوارث لا الأقربين مطلقا ، بل هو يختص بالوارث إذا لم تجز الورثة ذلك .
وكيف كان ، فإننا لا نرى وجها لنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين ، بعد ثبوت حكمها وتأييده بالروايات المروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) بالأسانيد المعتبرة ، ونذكر منها ما رواه الحر العاملي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوصية للوارث ، فقال : تجوز . قال : ثم تلا هذه الآية * ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) * [2] .
نعم ، قد ذكرنا قبل قليل أن أهل السنة قد ذكروا حديثا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا وصية لوارث ، فمن ثبت هذا عنده وكان ممن يرى نسخ القرآن بالسنة فلابد وأن يقول بالنسخ بالنسبة للوارث فقط ، لا مطلق الأقربين .
آية الصيام :
3 - قوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) * [3] .
قال في الإتقان نقلا عن ابن عربي : إنه منسوخ بقوله تعالى * ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ) * [4] .
والقول بالنسخ هنا مبني على أن التشبيه في قوله " كما كتب " تشبيه في جميع الجهات في أصل الصوم ، وفي عدده ، وفي كل مكان شرطا لصوم " الذين من



[1] بداية المجتهد لابن رشد : ج 2 ص 328 .
[2] وسائل الشيعة : ج 13 ص 374 ب 15 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ، والآية 180 من سورة البقرة .
[3] البقرة : 183 .
[4] البقرة : 187 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست