نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 198
لأنه لولاه لكان ثابتا [1] . ولعله يريد من قوله " على خلاف موضوع اللغة " هو أن النسخ في الحقيقة دفع لا رفع ، فالنسخ حينئذ ليس مزيلا حقيقة إلا باعتبار ما قاله من التشبيه . وعن الفخر الرازي : أن الناسخ هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول . وعن الغزالي : هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه [2] . وقد اورد على الرازي والغزالي بأن ذلك حد للناسخ لا للنسخ . وأجيب بأن النسخ كما يطلق على الرفع كذلك يطلق على ما يدل عليه . وكيف كان ، فلا خفاء فيما أرادوه من النسخ ، وإن كانت ألفاظهم قاصرة في بيان حده ، وهو : رفع الحكم الثابت على وجه لولاه لكان ثابتا . وإذا جاء الناسخ رفعه من حينه ، وهذا بخلاف التخصيص ، فإنه يخرج الخاص من تحت العام من حين صدور العام . نعم ، قد نقل عن بعض الأصحاب إطلاق النسخ على التخصيص أيضا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . إمكان النسخ : ثم إن أقوى دليل على إمكان النسخ بالمعنى المذكور هو وقوعه شرعا ، وفي القرآن آيات ناسخة لأحكام ثابتة بآيات أخرى ، وآيات أخرى قد ادعي أيضا النسخ فيها ، سوف يأتي الحديث عنها بالتفصيل عن قريب إن شاء الله . ولكن بعض فرق اليهود قد ادعت استحالة النسخ استنادا إلى أنه يستلزم أن يكون الشئ الواحد حسنا وقبيحا في آن واحد ، لأن ثبوت حكم إنما يكون عن مصلحة فيه ، فإذا نسخ فإنما ينسخ لمفسدة فيه ، فاجتمع فيه الصلاح والفساد في آن واحد .
[1] عدة الأصول : ج 2 ص 25 . [2] الفصول في الأصول : ص 232 .
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 198