responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 198


لأنه لولاه لكان ثابتا [1] .
ولعله يريد من قوله " على خلاف موضوع اللغة " هو أن النسخ في الحقيقة دفع لا رفع ، فالنسخ حينئذ ليس مزيلا حقيقة إلا باعتبار ما قاله من التشبيه .
وعن الفخر الرازي : أن الناسخ هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول .
وعن الغزالي : هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه [2] .
وقد اورد على الرازي والغزالي بأن ذلك حد للناسخ لا للنسخ . وأجيب بأن النسخ كما يطلق على الرفع كذلك يطلق على ما يدل عليه .
وكيف كان ، فلا خفاء فيما أرادوه من النسخ ، وإن كانت ألفاظهم قاصرة في بيان حده ، وهو : رفع الحكم الثابت على وجه لولاه لكان ثابتا . وإذا جاء الناسخ رفعه من حينه ، وهذا بخلاف التخصيص ، فإنه يخرج الخاص من تحت العام من حين صدور العام . نعم ، قد نقل عن بعض الأصحاب إطلاق النسخ على التخصيص أيضا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
إمكان النسخ :
ثم إن أقوى دليل على إمكان النسخ بالمعنى المذكور هو وقوعه شرعا ، وفي القرآن آيات ناسخة لأحكام ثابتة بآيات أخرى ، وآيات أخرى قد ادعي أيضا النسخ فيها ، سوف يأتي الحديث عنها بالتفصيل عن قريب إن شاء الله .
ولكن بعض فرق اليهود قد ادعت استحالة النسخ استنادا إلى أنه يستلزم أن يكون الشئ الواحد حسنا وقبيحا في آن واحد ، لأن ثبوت حكم إنما يكون عن مصلحة فيه ، فإذا نسخ فإنما ينسخ لمفسدة فيه ، فاجتمع فيه الصلاح والفساد في آن واحد .



[1] عدة الأصول : ج 2 ص 25 .
[2] الفصول في الأصول : ص 232 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست