نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي جلد : 1 صفحه : 176
يدل على جواز القراءة بها فقط ، وأما الاستدلال بمضمونها ومدلولها فهو أمر آخر ، يحتاج إلى دليل آخر . فإذا كانت القراءات متفقة على صيغة واحدة ومضمون واحد فلا إشكال ، وإذا اختلفت القراءات واستلزم اختلافها الاختلاف في الحكم فلابد من التماس دليل يدل على جواز الاستدلال بها عليه ، ومع عدمه يرجع إلى الأصول . ومثال ذلك قوله تعالى : * ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) * [1] بتشديد الطاء تارة ، وتخفيفها أخرى ، فعلى قراءة التخفيف يكون المراد : حتى حصول النقاء ، فيجوز قربهن حين النقاء ولو قبل الاغتسال . وعلى قراءة التشديد : لا تحصل الطهارة إلا بالاغتسال ، فلا يجوز قربهن إلا بعده ، ولا يجوز بمجرد النقاء . ولم أر من استدل بجواز القراءة على جواز الحكم ، بل ديدن الفقهاء على الاستدلال على جواز الحكم بأدلة أخرى غير أدلة جواز القراءة ، مما يكشف عن أنهم يرون أن جواز القراءة لا يستلزم جواز الاستدلال بها على الحكم ، ولهذا البحث مجال آخر ، فليطلب من مظانه في الكتب الفقهية ، والحمد لله رب العالمين .