responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 176


يدل على جواز القراءة بها فقط ، وأما الاستدلال بمضمونها ومدلولها فهو أمر آخر ، يحتاج إلى دليل آخر .
فإذا كانت القراءات متفقة على صيغة واحدة ومضمون واحد فلا إشكال ، وإذا اختلفت القراءات واستلزم اختلافها الاختلاف في الحكم فلابد من التماس دليل يدل على جواز الاستدلال بها عليه ، ومع عدمه يرجع إلى الأصول .
ومثال ذلك قوله تعالى : * ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) * [1] بتشديد الطاء تارة ، وتخفيفها أخرى ، فعلى قراءة التخفيف يكون المراد : حتى حصول النقاء ، فيجوز قربهن حين النقاء ولو قبل الاغتسال . وعلى قراءة التشديد : لا تحصل الطهارة إلا بالاغتسال ، فلا يجوز قربهن إلا بعده ، ولا يجوز بمجرد النقاء .
ولم أر من استدل بجواز القراءة على جواز الحكم ، بل ديدن الفقهاء على الاستدلال على جواز الحكم بأدلة أخرى غير أدلة جواز القراءة ، مما يكشف عن أنهم يرون أن جواز القراءة لا يستلزم جواز الاستدلال بها على الحكم ، ولهذا البحث مجال آخر ، فليطلب من مظانه في الكتب الفقهية ، والحمد لله رب العالمين .



[1] البقرة : 222 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست