responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 174


والذي يقتضيه النظر هنا - كما قيل - هو أن القرآن اسم للكلام الخاص الشخصي غير القابل للتعدد والاختلاف . ويؤيده ما في أخبارنا من أن القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة [1] . وأيضا فإن الأمر بقراءة القرآن إنما هو أمر بحكاية ألفاظه بقدر الإمكان ، لا القراءة على النهج العربي كيف كان .
وحيث لم يثبت تواتر القراءات فلابد وأن ينظر في أسانيد تلك الأخبار التي هي آحاد غير متواترة ، فأي قراءة نقلت بسند جامع لشروط الحجية اخذ بها ، وإلا فلابد من الاحتياط بتكرار القراءات في صلاة واحدة أو في صلوات . هذا مع قطع النظر عن الإجماع المنقول من الإمامية ومن غيرهم ، نقلا متواترا على أن كل واحدة من القراءات السبع تكفي في القراءة وتجزي .
ويؤيده بل يدل عليه ما في أخبارنا من الأمر بقراءة القرآن ، لدرك فيوضاته وتحصيل الثواب الجزيل عليه ، وهي كثيرة جدا ، وقد عقد الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه في كتابه " وسائل الشيعة " ما يقرب من خمسين بابا [2] ، وهي دالة على جواز القراءات الشائعة في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) ، لأن كل شيعي إذا سمع من إمامه الحث على قراءة القرآن وأراد أن يمتثل ذلك فإنه يقرأ بما كان متداولا في بلده وشائعا عنده .
ويؤيده أيضا ما في أخبار كثيرة دالة على أن الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون شيعتهم بقراءة ما يقرأه الناس وينهونهم عن القراءة بغيره ، وهي ذات تعبيرات مختلفة ، ففي بعضها : " اقرأوا كما علمتم " ( 3 ) وفي آخر : " اقرأوا كما تعلمتم " ( 4 ) وفي ثالث - حينما ذكر الراوي أنه يسمع حروفا من القرآن ليست على ما يقرأ الناس ، قال له الإمام ( عليه السلام ) - : " اقرأ كما يقرأ الناس " ( 5 ) .



[1] الكافي : ج 2 ص 630 باب النوادر من كتاب فضل القرآن ح 12 .
[2] راجع وسائل الشيعة : ج 4 ص 821 - 895 من كتاب الصلاة . ( 3 - 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 821 ب 74 من أبواب القراءة ح 3 و 2 و 1 .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست