responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 172


( ثانيا ) جواز القراءة بالقراءات :
وأما عن جواز القراءة بهذه القراءات ولو لم تكن متواترة فقد اتفق العلماء على جواز ذلك في الجملة ، ولكنهم اختلفوا في شروط الجواز ، وإليك بعض أقوالهم في ذلك ، فمن الإمامية :
1 - قال الشيخ الطبرسي ( رحمه الله ) : إن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات ، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء ، وكرهوا تجريد قراءة مفردة [1] .
2 - وقال العلامة الحلي ( قدس سره ) : يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبع ، لتواترها أجمع ، ولا يجوز أن يقرأ بالشاذ ، وأحب القرآن إلي ما قرأه عاصم ، من طريق أبي بكر بن عياش ، وقراءة أبي عمرو ابن أبي العلاء [2] .
3 - وقال الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي ( رحمه الله ) : يجوز القراءة بالمتواتر ، ولا يجوز بالشواذ ، ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف . وهي كمال العشر ، والأصح جوازها ، لثبوت تواترها ، كثبوت قراءة القراء السبعة [3] .
4 - ما عن حاشية المدارك للبهبهاني ( رحمه الله ) : إن المراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته في زمان الأئمة ، بحيث يظهر أنهم كانوا يرضون به ، ويصححون ويجوزون ارتكابه في الصلاة [4] .
5 - ما قاله بعض من قارب هذا العصر ، كقول السيد محمد كاظم الطباطبائي ( رحمه الله ) في العروة الوثقى : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي .
وقال الإمام الخوئي دام ظله في تعليقته على الكتاب : فيه منع ظاهر ، فإن



[1] تفسير مجمع البيان : ج 1 ص 12 الفن الثاني .
[2] منتهى المطلب : ص 274 كتاب الصلاة باب القراءة .
[3] ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة الواجب الرابع .
[4] نقله عنه صاحب جواهر الكلام : باب القراءة .

نام کتاب : بحوث في تاريخ القرآن وعلومه نویسنده : السيد مير محمدي زرندي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست