responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم نویسنده : الدكتور زهير الأعرجي    جلد : 1  صفحه : 63


صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة كانت أو مصابة بالاضطراب العقلي ( الجنون ) . وكذلك في حالة الجراح والقطع والشجاج ، فان المرأة - الضحية - تتساوى مع الرجل قصاصاً ودية إلى حد الثلث ، فان زاد عن الثلث رجعت ديتها على النصف من الرجل . ولا شك أن مقادير هذه الديات لم توضع لتقدير قيمة المرأة ، فيكون مقدارها نصف قيمة الرجل مثلاً . بل ان الاسلام أراد منها معالجة وضع ما بعد الجريمة . فالرجل المقتول الذي يفترض فيه أن يكون معيلاً لعائلة ما ، تذهب ديته إلى عائلته التي افتقدت المعيل ، فيكون الدخل المقدر بألف دينار ذهب أو نحوه ضماناً لنفقات العائلة المعيشية . أما المرأة المقتولة ، فان ديتها المقدرة بنصف دية الرجل تدخل وارد الرجل الذي يفترض فيه أن يكون قيماً على عائلته ، زوجة كانت المجني عليها أو أختاً أو بنتاً . ودليل آخر على مساواة الاسلام للمرأة والرجل في نظام العقوبات ، هو ان حد القذف وحد المسكر وهو ثمانون جلدة يتساوى فيه القاذف والشارب ، ذكراً كان أم أنثى .
أما فيما يتعلق بالاجهاض أو الاسقاط المتعمد للجنين ، فان النظام الاسلامي شرع أدق العقوبات الخاصة بهذا الانحراف ، فقسم ديته بحسب عمر الجنين ؛ ففي النطفة المستقرة في الرحم عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وفي الجنين التام الذي لم تلجه الروح مائة دينار ، وفي الجنين الذي ولجته الروح دية كاملة [1] . وهذا الحكم الشرعي يرجع بالتأكيد إلى أصالة قوله تعالى في خلق الانسان : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم



[1] الكافي ج 7 ص 343 .

نام کتاب : النظرية الإجتماعية في القرآن الكريم نویسنده : الدكتور زهير الأعرجي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست