فصل : قوله « والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ واللَّه بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » الاية : 234 .
هذه الاية ناسخة لقوله « والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ » « 1 » وان كانت مقدمة عليها « 2 » في التلاوة .
وعدة كل متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول ، حرة كانت أو أمة ، فان كانت حبلى فعدتها أبعد الأجلين ، من وضع الحمل أو مضي الاربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو المروي عن علي عليه السّلام ووافقنا في الامة الأصم ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا : عدتها نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام ، واليه ذهب قوم من أصحابنا ، وقالوا في عدة الحامل : انها بوضع الحمل ، وان كان بعد على المغتسل ، وعندنا أن وضع الحمل يختص بعدة المطلقة .
والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابه ، في قول ابن عباس وابن شهاب : الزينة ، والكحل بالإثمد ، وترك النقلة عن المنزل . وقال الحسن : وفي احدى الروايتين عن ابن عباس أن الواجب عليها الامتناع من الزواج لا غير ، وعندنا أن جميع ذلك واجب .
فان قيل : كيف قال « وعشرا » بالتأنيث ؟ وانما العدة على الأيام والليالي ، ولذلك لم يجز أن يقول : عندي عشر من الرجال والنساء .
قيل : لتغليب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ وغيره ، لان ابتداء شهور الاهلة منذ طلوع الهلال ، فلما كانت الأوائل غلبت ، لان الأوائل أقوى من