ولم يقل أحد أنها منسوخة في خبرهم .
والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث اجماعا ، والأفضل أن يكون بأقل من الثلث لقوله عليه السّلام « والثلث كثير » .
وقوله « إِنْ تَرَكَ خَيْراً » يعني : مالا . والمعروف هو العدل الذي لا يجوز أن ينكر ولا حيف فيه ولا جور . والحضور وجود الشيء بحيث يمكن أن يدرك وليس معناه في الاية إذا حضره الموت ، أي : إذا عاين الموت ، لأنه في تلك الحال في شغل عن الوصية ، لكن المعنى كتب عليكم أن تواصوا وأنتم قادرون على الوصية فيقول الإنسان : إذا حضرني الموت ، أي : إذا أنا مت فلفلان كذا .
فصل : قوله « فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه » الاية : 181 .
الوصي إذا بدل الوصية لم ينقص من أجر الموصي شيء كما لو لم تبدل ، لأنه لا يجازى أحد على عمل غيره ، لكن يجوز أن يلحقه منافع الدعاء والإحسان الواصل الى الموصى له على غير وجه الأجر له ، لكن على وجه الجزاء لغيره ممن وصل اليه ذلك الإحسان .
وفي الاية دلالة على بطلان قول من يقول : ان الوارث إذا لم يقض « 1 » دين الميت أنه يؤخذ به في قبره أو في الاخرة ، لما قلنا من أنه دل على أن العبد لا يؤاخذ بجرم غيره ، إذ لا اثم عليه بتبديل غيره . وكذلك لو قضى عنه الوارث من غير أن يوصي به الميت ، لم يزل عقابه بقضاء الوارث عنه ، الا ان يتفضل اللَّه بإسقاطه عنه .
وقوله « إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ » معناه : سميع لمقالة الموصي من العدل ، أو الجنف عليهم بما يفعله الوصي من التبديل أو التصحيح ، فيكون ذكر ذلك داعيا الى الطاعة .
فصل : قوله « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » الاية : 183 .