فصل : قوله « وإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وهُمْ لا يُبْصِرُونَ » الاية : 198 .
في الاية دلالة على أن النظر غير الرؤية ، لأنه تعالى أثبت النظر ونفى الرؤية .
فصل : قوله « وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » الاية : 204 .
اختلف المفسرون في الوقت الذي أمروا بالإنصات والاستماع :
فقال قوم : أمروا حال كون المصلي في الصلاة خلف الامام الذي يأتم به وهو يسمع قراءة الإمام ، فعليه أن ينصت ولا يقرأ ويتسمع لقراءته .
ومنهم من قال : لأنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم ويسلم بعضهم على بعض ، وإذا دخل داخل وهم في الصلاة قال لهم : كم صليتم فيخبرونه وكان مباحا فنسخ ذلك .
ذهب اليه عبد اللَّه بن مسعود وأبو هريرة والزهري وعطاء وعبيد بن أبي عمير ومجاهد وقتادة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك وابراهيم وعامر الشعبي وابن عباس وابن زيد ، واختاره الجبائي .
وقال قوم : أمر بالإنصات للإمام إذا قرأ القرآن في خطبته ، روي ذلك عن مجاهد ، وأقوى الأقوال الاول ، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن الا حال قراءة الإمام في الصلاة ، فان على المأموم الإنصات لذلك والاستماع له . فأما خارج الصلاة ، فلا خلاف أنه لا يجب الإنصات والاستماع .
وقال الزجاج : يجوز أن يكون الامر بالاستماع للقرآن العمل بما فيه وأن لا يتجاوزه ، كما تقول : سمع اللَّه لمن حمده ، بمعنى أجاب اللَّه دعاءه ، لان اللَّه سميع عليم .
والإنصات : السكوت مع الاستماع .
فصل : قوله « إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِه » الاية : 206 .