بها » .
الثالث : قال ابن مسعود وغيره من الصحابة : معناه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ .
الرابع : قال ابن زيد : معناه أنه يجب من القود والقتل مثل ما يجب عليه لو قتل الناس جميعا .
وقوله « ومَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً » قال أبو علي : معناه من زجر عن قتلها بما فيه حياتها على وجه يقتدى به فيها ، بأن يعظم تحريم قتلها كما حرمه اللَّه على نفسه فلم يقدم عليه ، فقد حي الناس بسلامتهم منه وذلك إحياؤه إياها ، وهو اختيار الطبري ، واللَّه تعالى هو المحيي للخلق ، لا يقدر على ذلك غيره تعالى ، وانما قال « أحياها » على وجه المجاز بمعنى نجاها من الهلاك .
فصل : قوله « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّه ورَسُولَه » الاية : 33 .
المحارب عندنا هو الذي شهر السلاح وأخاف السبيل ، سواء كان في المصر أو خارج المصر ، فان اللص المجاهر « 1 » في المصر وغير المصر سواء ، وبه قال الاوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي والطبري .
وجزاؤهم على قدر الاستحقاق ان قتل قتل ، وان أخذ المال وقتل قتل وصلب وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان أخاف السبيل فقط فإنما عليه النفي لا غير ، هذا مذهبنا ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي وقتادة والربيع وابراهيم ، وبه قال أبو علي الجبائي .
قوله « ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ » معناه زيادة على ذلك . وهذا يبطل قول