responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 176


فصل : قوله « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى » الاية : 43 .
قرأ حمزة والكسائي « أو لامستم النساء » بغير ألف ، الباقون « لامَسْتُمُ » بألف فمن قرأ لامستم بالألف قال : معناه الجماع ، وهو قول علي عليه السّلام وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي علي الجبائي ، واختاره أبو حنيفة .
ومن قرأ بغير الالف أراد اللمس باليد وغيرها بما دون الجماع ، ذهب اليه ابن مسعود وعبيدة وابن عمر والشعبي وابراهيم وعطاء ، واختاره الشافعي . والصحيح عندنا هو الاول ، وهو اختيار الجبائي والبلخي والطبري وغيرهم .
والملامسة واللمس معناهما واحد .
فان قيل : كيف يجوز نهى السكران في حال سكره مع زوال عقله ، أو كونه بمنزلة الصبي والمجنون .
قلنا : عنه جوابان ، أحدهما - أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج من نقص العقل الى ما لا يحتمل الأمر والنهي .
الثاني : انما نهى عن التعرض للسكر مع أن عليهم صلاة يجب أن يؤدوها في حال الصحو .
وقال أبو علي : فيه جواب ثالث ، وهو أن النهي انما دل على أن عليهم أن يعيدوها ان صلوها في حال السكر .
فان قيل : كيف يسوغ تأويل من ذهب الى أن السكران مكلف أن ينهى عن الصلاة في حال سكره ؟ مع أن عمل المسلمين على خلافه ، لان من كان مكلفا تلزمه الصلاة .
قلنا : عنه جوابان ، أحدهما - أنه منسوخ ، والاخر أنه نهي عن الصلاة مع الرسول عليه السّلام في جماعة .
وقوله « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » قد فسرناه ، وعندنا المراد به الجماع .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست