وقوت عياله على الاقتصاد .
فصل : قوله « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه » الاية : 282 .
قوله « إِذا تَدايَنْتُمْ » معناه : تعاملتم بدين ، وانما قال « بدين » وان كان تداينتم أفاده لامرين :
أحدهما : أنه على وجه التأكيد ، كما تقول ضربته ضربا .
والثاني : ان تداينتم بمعنى تجازيتم من الدين الذي هو الجزاء ، وإذا قال بدين اختص بالدين خاصة الى أجل مسمى معناه معلوم .
وقوله « فاكتبوه » ظاهره الامر بالكتابة ، واختلفوا في مقتضاه ، فقال أبو سعيد الخدري والشعبي والحسن : هو مندوب اليه . وقال الربيع وكعب : هو على الفرض . والاول أصح ، لإجماع أهل عصرنا على ذلك ، ولقوله تعالى « فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه » ومفهومه فان أمنه فيما له أن يأمنه .
وقال ابن عباس : هذه الاية في السلم خاصة ، وقال غيره : حكمها في كل دين من سلم أو تأخير ثمن في بيع ، وهو الأقوى لآية العموم ، فأما القرض فلا مدخل له فيه ، لأنه لا يكون مؤجلا .
وقوله « ولا يأب كاتب » ظاهره النهي عن الامتناع من الكتابة ، والنهي يقتضي تحريم الامتناع . وقال عامر الشعبي : هو فرض على الكفاية كالجهاد ، وهو اختيار الرماني والجبائي ، وجوز الجبائي أن يأخذ الكاتب والشاهد الاجرة على ذلك وعندنا لا يجوز ذلك ، والورق الذي يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين ويكون الكتاب في يده لأنه له .
وقال السدي : واجب على الكاتب في حال فراغه . وقال الضحاك : نسختها قوله « ولا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ » .