responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 103


فنزلت فيه هذه الاية .
وروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية كانوا يتصدقون منها ، فنهى اللَّه عن ذلك وأمر بالصدقة من الطيب الحلال .
ويقوى الوجه الاول قوله « ولَسْتُمْ بِآخِذِيه إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيه » والإغماض لا يكون الا في شيء ردي يتسامح في أخذه دون ما هو حرام .
وفي الفقهاء من استدل بهذه الاية على أن الرقبة الكافرة لا تجزئ في الكفارة وضعفه قوم وقالوا : العتق ليس بإنفاق ، والاولى أن يكون ذلك صحيحا ، لان الإنفاق يقع على كل ما يخرج لوجه اللَّه ، عتقا كان أو غيره .
ومعنى « إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيه » الا أن تتساهلوا فيه . وقال الحسن وابن عباس وقتادة : الا أن تحطوا من الثمن فيه . وقال الزجاج : إلا بوكس . قال الطرماح :
لم يفتنا بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض « 1 » أي : بالوكس .
فصل : قوله « الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ » الاية : 268 .
الفرق بين الوعد والوعيد أن الوعيد في الشر خاصة ، والوعد يصلح بالتقييد للخير والشر معا ، غير أنه إذا أطلق لم يكن الا في الخير ، وكذلك إذا أبهم التقييد كقولك وعدته بأشياء ، لأنه بمنزلة المطلق .
وحد الوعد : هو الخبر بفعل الخير في المطلق . والوعيد هو الخبر بفعل الشر والامر هو قول القائل لمن هو دونه : « افعل » مع ارادة المأمور ، فان انضم اليه الزجر في « 2 » الإخلال به كان مقتضيا للإيجاب .
فصل : قوله « يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ ومَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً »


( 1 ) . ديوان الطرماح ص 86 . ( 2 ) . في التبيان : عن .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست