responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 86


فيتوقف عليه عاد الاشتراك الثاني الدليل منحصر بالاخبار ووردت في الموضوع وتصفحها يعطي خلافه على أن الانحصار مم والثالث دليل الشرعي ان أثبته في الثاني فهو الحجة والا فاثباته فيه بمجرد ثبوته في الأول خطأ وكذا ما يثبته الوضعي من حيث إنه حكم فلا يجري الا فيه إذا شك في بقائه ويجري في الشرعي بتبعيته وأجيب بما مر مع أنه مغلوب عليه ويع في مثل بقاء حرمة الافطار وجوازه والطهارة والحدث و الزوجية والملك وشغل الذمة ووجوب الخمس أو الزكاة وصحة الصوم أو الاعتكاف وجواز التصرف في مال الطفل مع الشك في الليل والفجر والحدث والطهارة والزوجية والناقل والرافع والأداء والمطل والبلوغ مقدمة ويشترط فيه عدم تغير الموضوع والقطع بثبوته في الأول وانتفاء ما يرفعه في الثاني فصل استصحاب حال العقل ابقاء العدم الأصلي على ما كان وحجية في النفي التكليف ثابتة

نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست