responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 43


والا لم يعص أحد ابدا لان إرادة المكلف من الشروط و لم يعلم تكليف لانقطاعه مع الفعل وحده بعده واحتمال ان لا يوجد شرط له قبله ولم يعلم الخليل ( ع ) وجوب الذبح وفيه ان الإرادة غير المتنازع فيه والانقطاع في أول المباشرة مم كالاحتمال في بعض التكاليف على أنه لا يدفع العلم الشرعي فدفع الأخير أيضا ويع في مثل عدم وجوب الحج على من مات في عام اليسر والكفارة على من أفطر ثم حصل له المسقط والصلاة على من حصل له قبل مضي ما يسع فعلها المقصد الثاني في الأدلة الشرعية وهي معروفة الكتاب فصل القران كلام بعض نوعه معجز أو منزل للاعجاز بسورة منه وفيه دون قولهم ما نقل بين دفتي المصحف تواتر أو خروج البعض كقولهم ما لا يصح الصلاة بدون تلاوة بعضه وقيل ما يحرم مس خطه محدثا وهو كما ترى والسورة طائفة منه ذات ترجمة وأريد بها ما يكتب في

نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست