responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 239


الجواز فيما يفوت ورابعها فما يخصه وخامسها للأعلم لنا حكم شرعي يتوقف على دليل والأصل عدمه وخلاف الأصل فيخرج المجمع عليه ويبقى غيره وبدل فلا يجوزان أمكن أصله والامر بسؤال أهل الذكر مخصوص بالمقلد بقرينة الشرط وكون المجتهد من أهل الذكر و اعتبار مطلق الظن مم سيما مع التمكن من الأقوى فتقليد المتمكن من معرفة الوقت والقبلة غير جائز مقدمة المتجزي يقلد فيما لم يجتهد ولم يتمكن منه وحكمه فيما سواه كالمطلق فصل نقض المخالف للقاطع لازم وغيره من الاجتهاديات بطل للتسلسل المنافي للغرض فلو تزوج امرأة بغير ولي ثم تغير اجتهاده لم يجز له نقضه باب التقليد فصل التقليد العمل تقول الغير من غير حجة فيخرج الرجوع إلى الرسول ( ص ) كرجوع القاضي إلى العدول وهو لازم على غير المجتهد وقيل يجب الاستدلال على الكل وقيل على العالم لنا آية النفر ونص

نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست