responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 21


الكثير والمخير الامر بواحد من أشياء أو الكلي في ضمن أيها شاء وخروج الموسع والكفائي منه ظاهر كالوضوء والتيمم لتبادر الابتدائية من الامر وما قيل إنه الامر بما له يدل شرعا من غير نوعه اختيارا ينتقض عكسا بمثل الواحدة و الثلث في المسح والتسبيح والركعتين والأربع في الأربع فان جعل تغاير مثلهما نوعيا انتقض طردا بصوم المسافر فالواجب المساهية أو واحد لا بعينه ولامنع فيه والنص في خصال الكفارة يثبته فوجوب ما يفعل أو معين يسقط به وبغيره أو الكل مسقطا بالبعض أو معين عند الله منهم عنده ينافيه والتميز بوجه يكفي للايقاع والتعلق و التغاير بين محلى التخيير والوجوب ظاهر وقياسه على الكفائي في السقوط بالبعض يبطله الفرق والامر والاجماع يعلم ما أمر به على ما أمر به وان فعل الكل دفعة فإن كان فردا فلا اشكال والا فيمكن السقوط به ولا يوجب وجوبه أو بكل واحد

نام کتاب : الجامع لجوامع العلوم نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست