responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 48


« وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ » :
الإنفاق هنا يشمل جميع ما يبذله الإنسان في سبيل الخير زكاة كان ، أو غيرها . . وليس من شك ان البذل في سبيل الخير راجح في ذاته ، ولكن هل : يجب في الأموال شيء غير الزكاة والخمس ؟
لقد جاء في طريق السنة ، كما عن الترمذي ، وفي طريق الشيعة كما عن الكافي ان في الأموال حقا آخر . وفسر الإمام جعفر الصادق ( ع ) هذا الحق بأنه الشيء يخرجه الرجل من ماله ، ان شاء أكثر ، وان شاء أقل على قدر ما يملك ، واستدل بقوله تعالى : « وفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ - الذاريات 19 » . .
والآية 24 من سورة المعارج : « وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ » .
غير ان أكثر العلماء حملوا ذلك على الاستحباب دون الوجوب إلا الشيخ الصدوق من الشيعة ، حيث نقل عنه القول بأن في الأموال حقا لازما غير الخمس والزكاة ، يخرجه المالك حسب ما يملك كثرة وقلة . . ومهما يكن ، فان الذي لا شك فيه ان بذل المال في سبيل الخير يطهر من الأقذار ، وينجي من عذاب النار ، قال تعالى في الآية 103 من سورة التوبة : « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها » .
« يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ » :
الخطاب إلى محمد ( ص ) ، والمراد « بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ » القرآن والسنة معا ، لأنه ( ص ) ما ينطق عن الهوى ان هو إلَّا وحي يوحى : « وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » .
والمراد بما انزل من قبلك الكتب التي نزلت على من سبق من الرسل ، كزبور داود ، وتوراة موسى ، وإنجيل عيسى ( ع ) . . ولا أثر اليوم للايمان بهذه الكتب من الوجهة العملية ، لأنها في عقيدة المسلمين اما غير موجودة ، واما الموجود منها محرّف . . وندع الكلام فيما يتعلق بالأناجيل للمسيحيين أنفسهم ، قرأت في كتاب « فولتر » تأليف « جوستان لانسون » ، ترجمه محمد غنيمي هلال ص 193 طبعة 1962 ما نصه بالحرف الواحد : « كان المعروف من هذه

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست