الْمُطَلَّقاتُ الآية 228 والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 228 ) اللغة :
التربص الانتظار ، والقروء واحدها قرء بضم القاف وفتحها ، ويطلق تارة على حيض المرأة ، وأخرى على طهرها .
المعنى :
( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) . لفظ المطلقات عام يشمل بظاهره كل زوجة وقع عليها الطلاق ، آيسة كانت ، أو غير آيسة ، حرة أو مملوكة ، حاملا أو حائلا ، مدخولا بها أولا ، كبيرة أو صغيرة دون التسع . .
ولكن هذا الظاهر غير مراد بالاتفاق ، لأن بعض المطلقات لا عدة عليها بنص القرآن ، وهي التي لم يدخل بها الزوج ، قال تعالى : « إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها - الأحزاب 49 » .
ومنها الآيسة ، فقد ذهب أكثر فقهاء الشيعة الإمامية إلى انه لا عدة عليها ، وإن كان قد دخل بها الزوج ، وكذلك الصغيرة دون التسع ، وأيضا من المطلقات من تعتد بقرءين كالأمة المملوكة ، وأيضا منهن من تعتد بثلاثة أشهر ، لا بثلاثة قروء ، وهي الشابة في سن من تحيض ولا تحيض ، كما ان الحامل تعتد بوضع الحمل ، قال تعالى : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - الطلاق 4 » .