responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 321


( قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ ) . المراد بالخير المال ( فَلِلْوالِدَيْنِ ) المراد بهما الأب والأم والجد والجدة ، لأنهم يدخلون في اسم الوالدين ( والأَقْرَبِينَ ) هم أرحام المعطي ( والْيَتامى ) كل من لا أب له ( والْمَساكِينِ ) الفقراء ( وابْنِ السَّبِيلِ ) المسافر المنقطع عن أهله ووطنه ، ولا نفقة له .
وتسأل : ان ظاهر الآية يدل على ان القوم سألوا عن نوع النفقة ، لا عن مصرفها ، وعمن ينفقون عليه ، فجاء الجواب عن المصرف ، لا عن النوع ، فما هو الوجه ؟ .
أجاب أكثر المفسرين عن ذلك بأن القصد من الجواب هو تنبيه السائلين إلى انه ينبغي ان يسألوا عمن ينفقون عليه ، لا عن نوع ما ينفقون . . ونقل الرازي عن القفال جوابا آخر ، وهو ان السؤال وان كان بلفظ ( ما ) الا ان المسؤول عنه هو مصرف النفقة ، لا نوعها ، لأن النوع معلوم . . وأيده الشيخ محمد عبده بقوله : ان علماء المنطق هم الذين قالوا : السؤال بما يختص بالماهية والحقيقة ، أما العرب فإنهم يسألون بما عن الماهية وعن الكيفية . . والقرآن لا يجري على مذهب أرسطو في منطقه ، وانما هو بلسان عربي مبين . . وهذا الجواب أرجح من الأول وان كانت النتيجة واحدة .
سؤال ثان : هل الإنفاق على من ذكرتهم الآية واجب أم مستحب ؟ .
الجواب : تجب نفقة الأولاد على الوالدين ، وبالعكس إذا كان أحدهما قادرا على الإنفاق ، والآخر عاجزا عن الإنفاق على نفسه ، ولو عن طريق الكسب . .
وهذه النفقة لا تحسب من أصل الزكاة ، لأن النفقة على الآباء والأبناء تجب وجوبا مستقلا عن وجوب الزكاة ، أما اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فيجوز اعطاؤهم من الزكاة الواجبة ، كما يجوز إعطاء الجميع من الصدقات المستحبة ، والصدقة المستحبة تعطى لكل محتاج ، مسلما كان أو غير مسلم ، لأن لكل كبد حرى أجرا ، كما جاء في الحديث .
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ الآية 216 - 218 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وهُوَ

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست