responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 265


اثبات ما يتناوله الخطاب ، وهو هنا تحريم الأشياء الأربعة ، والثانية تفيد النفي ، وهو هنا عدم تحريم ما عدا الأربعة ، مع العلم بأن هناك مأكولات أخرى محرمة ، كالكلاب ، والحيوانات المفترسة ، والحشرات ، وبعض أنواع السمك ، ومحرمات الذبيحة ، والتفصيل في كتب الفقه ، ومنها الجزء الرابع من كتابنا فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) .
الجواب : أجل ، ان الظاهر يدل على ذلك ، ولكنه متروك في العمل بعد قيام الإجماع ، وثبوت السنة النبوية . . وليست هذه هي الآية الوحيدة التي يترك ظاهرها بالإجماع .
وتجمل الإشارة إلى انه يجب ذكر اللَّه تعالى حين الذبح ، فمن تركه عامدا حرمت الذبيحة ، سواء أكان الترك عن علم بالوجوب أو جهل به . . أجل لو نسي الذابح ذكر اللَّه لم تحرم الذبيحة . . ويكفي من الذكر قول : اللَّه أكبر ، أو الحمد للَّه ، أو بسم اللَّه ، أو لا إله الا اللَّه ، وما أشبه .
المضطر وحكمه :
( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) . المضطر هو الذي يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول المحرم ، أو يخشى حدوث مرض ، أو زيادته ، أو يخاف الضرر والأذى على نفس محترمة ، كالحامل تخاف على حملها ، والمرضعة على رضيعها ، أو أكرهه قوي على أكل أو شرب المحرم ، بحيث إذا لم يفعل أوذي في نفسه ، أو في ماله ، أو في عرضه - كل هذه ، وما إليها من المسوغات لتناول المحرم ولكن بمقدار ما يرتفع به الضرر . ومن هنا اشتهر بين الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها ، ويدل عليه قوله تعالى : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » . فالباغي من يرتكب الحرام من غير ضرورة ، والعادي من يتجاوز مقدار الحاجة .

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست