القرآن إلى عدد التواتر ، ليحصل القطع بنبوّته في أنّه المعجزة له . وحينئذ لا يمكن التوافق على ما نقل مما سمعوه منه بغير تواتر ، وراوي الواحد إن ذكره على أنّه قرآن فهو خطأ . . . والإجماع دلّ على وجوب إلقائه صلّى الله عليه وآله وسلّم على عدد التواتر ، فإنه المعجزة الدالّة على صدقه ، فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت معجزته ، فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته » (1) .
وقال السيّد العاملي : « والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّة ، لتوفّر الدواعي على نقله من المقر لكونه أصلاً لجميع الأحكام ، والمنكر لإبطاله لكونه معجزاً . فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام » (2) .
وقال الشيخ البلاغي : « ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة المسلمين جيلاً بعد جيل ، استمرت مادته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد ، فلم يؤثّر شيئاً على مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القراء السبع المعروفين وغيرهم » (3) .
ومن المعلوم أنّ الإجماع حجّة لدى المسلمين ، أمّا عند الإمامية فلأنّه كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام (4) بل عدم النقصان من الضروريّات كما في كلام السيد المرتضى ، وقد نقل بعض الأكابر عباراته ووافقه على ما قال .