و « السادس : ناسخ صار منسوخاً وليس بينهما لفظ متلوّ » .
ثم قال : « قال ابن السمعاني : وعندي أنّ القسمين الأخيرين - أي الخامس والسادس - تكلّف ، وليس يتحقّق فيهما النسخ » (1) .
ورأينا قول أبيّ بن كعب لزرّ بن حبيش في سورة الأحزاب : « قد رأيتها ، وإنها لتعادل سورة البقرة ، ولقد قرأنا فيها : الشيخ والشيخة . . . فرفع ما رفع » .
فهل كان أبيّ بقصد من قوله : « فرفع ما رفع » ما نسخت تلاوته ؟ !
ورأينا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطّاب حين سأله عن آية الجهاد : « أسقطت فيما اسقط من القرآن » فسكت عمر ، الأمر الذي يدلّ على قبوله ذلك .
فهل يعبّر عما نسخت تلاوته ب « أسقطت فيما اسقط من القرآن » ؟ !
ورأينا قول عائشة بأنّ آية الرضاع كانت ممّا يقرأ من القرآن بعد وفاة النبي - صلّى الله عليه وآله - وأنّها كانت في رقعة تحت سريرها - . . . فهل كانت تعني ما نسخت تلاوته ؟ ومتى كان النسخ ؟
وهنا قال أبو جعفر النحّاس : « فتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الإشكال ، فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس - وهو راوي الحديث - ولم يروه عن عبد الله سواه ، وقال : رضعة واحدة تحرّم ، وأخذ بظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ( وأخوانكم من الرضاعة ) ، وممّن تركه : أحمد بن حنبل وأبو ثور ، قالا : يحرم ثلاث رضعات لقول النبي - صلّى الله عليه وآله وسلم - : « لا تحرّم المصّة ولا المصّتان » .
قال أبو جعفر : وفي هذا الحديث لفظة شديدة الإشكال وهو قولها : « فتوفي