حييت » ، فقال له عمر : « بل أقرىء الناس » .
وهذا يدلّ على أنّ أُبَيّاً قد تعلّم الآية هكذا من النبي - صلّى الله عليه وآله - وجعل يقرئ الناس على ما أقرأه ، ولو كان ثمة ناسخ لعلمه أبيّ أو أخبره الرسول - صلّى الله عليه وآله - فكفّ عن تلك القراءة . . هذا من جهة .
ومن جهة أخرى ، فإنّ قول عمر في جوابه : « بل أقرئ الناس » يدلّ على عدم وجود ناسخ للآية أصلاً ، وإلاّ لذكره له في الجواب .
حملها على نسخ التلاوة غير ممكن الثالث : عدم إمكان حمل الآيات المذكورة على منسوخ التلاوة على فرض صحّة القول به :
فآية الرجم قد سمعها جماعة - كما تفيد الأحاديث المتقدّمة - من رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلمّ - مصرّ حين بأنّها من آي القرآن الكريم على حقيقة التنزيل .
وقد رأينا - فيما تقدّم - إصرار عمر بن الخطّاب على أنّها من القرآن ، وحمله الصحابة بالأساليب المختلفة على كتابتها وإثباتها في المصحف كما أنزلت : وقوله : « والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها . . . » وكل ذلك صريح في أنّها كانت من القرآن وممّا لم ينسخ ، وإلاّ لما أصرّ عمر على ذلك ، ولما جاز له كتابتها في المصحف الشريف .
ومن هنا قال الزركشي : « إنّ ظاهر قوله : لولا أن يقول الناس . . . أنّ كتابتها جائزة وإنّما منعه قول الناس ، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه ، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة ، لأنّ هذا شأن المكتوب .