عن عمرة من مقداره في العلم وضبطه له فوق مقدار عبد الله بن أبي بكر وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر . . . فهذا الحديث أولى من الحديث الذي ذكرناه قبله . . . لأنّ محالاً أن يكون عائشة تعلم أن قد بقي من القرآن شيء لم يكتب في المصاحف ، ولا تنبّه على ذلك من أغفله . . .
وممّا يدلّ على فساد ما قد زاده عبد الله بن أبي بكر على القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد في هذا الحديث : أنّا لا نعلم أحداً من أئمة أهل العلم روى هذا الحديث مع عبد الله بن أبي بكر غير مالك بن أنس . ثمّ تركه مالك فلم يقل به وقال بضدّه ، وذهب إلى أنّ قليل الرضاع وكثيره يحرّم . ولو كان ما في هذا الحديث صحياً أنّ ذلك في كتاب الله لكان ممّا لا يخالفه ولا يقول بغيره » (1) .
وقال النحّاس بعد ذكر حديث آية الرضاع : « فتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الإشكال ، فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس وهو راوي الحديث . . . وممّن تركه أحمد بن حنبل وأبو ثور . . .
وفي الحديث لفظة شديدة الإشكال ، وهو قولها : فتوفي رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ، وهنّ ممّا يقرأ في القرآن . فقال بعض أجلّة أصحاب الحديث : قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد الله بن أبي بكر ، فلم يذكرا أنّ هذا فيما ، وهما : القاسم بن محمد بن أبي بكر ، ويحيى بن سعيد الأنصاري . وممّن قال بهذا الحديث وأنّه لا يحرم إلاّ بخمس رضعات : الشافعي .
وأمّا القول في تأويل « وهنّ ممّا يقرأ في القرآن » فقد ذكرنا ردّ من ردّه ، ومن صحّحه قال : الذي يقرأ من القرآن : ( وأخواتكم من الرضاعة ) .
وأمّا قول من قال : إنّ هذا كان يقرأ بعد رسول الله - صلّى الله عليه وآله -