قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) قال ( اختلف في المراد بالتحريم الخ ) قال أحمد : وتخصيص عموم الآية لازم على كلتا الطائفتين ، لان مالكا رضي الله عنه يجيز أكل المحرم لصيد البر إذا صاده حلال لنفسه أو لحلال ، فلا بد إذا على مذهبه من تخصيص العموم المخصوص ، غاية ذلك أن صورة التخصيص على مذهب أبي حنيفة تكون أكثر منها على مذهب مالك ، لأنه لا يجيز أكل ما صاده الحلال من أجل المحرم كما نقله عنه ، فيزيد على مذهب مالك بهذه الصورة والله أعلم .
قوله تعالى ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ) الآية . قال ( معنى قياما