قوله ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) قال محمود ( إن قلت : هلا قيل إذا تداينتم الخ ) قال أحمد :
الاجل المسمى هو المعلوم انتهاؤه ، ولعلم الانتهاء طرق منها التحديد بنفس الزمان كالسنة والشهر ، ومنها التحديد بما يعتاد وقوعه في زمن مخصوص مضبوط بالعرف كالحصاد ومقدم الحاج ، وكيفما علم الاجل صح ضربه ، فمن ثم أجاز مالك البيع إلى الحصاد لأنه معلوم عندهم ، ثم المعتبر زمان وقوع هذه المسميات لا نفس وقوعها ، حتى لو حل زمن قدوم الحاج فمنعه مانع من القدوم مثلا لم يكن به عبرة وحكمنا بحلول أجل الدين ، والله أعلم .
