قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية . قال محمود رحمه الله ( مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما أن الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا يقتل بالأنثى الخ ) قال أحمد رحمه الله : وهذا من الزمخشري وهم على الامامين فإنهما يقتصان من الذكر للأنثى بلا خلاف عنهما ، وأما الحر والعبد عندهما فهو الذي وهم الزمخشري عنهما .
قوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شئ ) . قال محمود رحمه الله ( معنى الآية فمن عفى له من جهة أخيه الخ ) قال أحمد رحمه الله : ويقوى هذا التأويل القول بأن موجب العمد أحد الامرين من القصاص أو الدية والخيار إلى الولي وهو أحد القولين في مذهب مالك رضي الله عنه ومشهورهما ، إذ لو جعلنا موجب العمد القود على القول الآخر
