قال أحمد رحمه الله : ومن هذا القبيل منع مالك رضي الله عنه أن يشترى إحدى أوزتين مذبوحتين يختارها المشترى منهما لأنه يعد مختارا لكل واحدة منهما ثم بائعا لها بالأخرى فيدخله الربا ، وهو الذي يعبر عنه متأخر وأصحابه بأن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أولا ، وربما قالوا : من خير بين شيئين عد منتقلا على أحد القولين . ( * )
